الإمام أحمد المرتضى

90

شرح الأزهار

عما ( 1 ) يجزي ) حتى يشتري ما يجزى لان ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به ( وله البيع لابدال ( 2 ) مثل أو أفضل ) ذكره صاحب الوافي قيل ح المراد إذا خشي عطبها كالهدي فإنه لا يجوز بيعه الا إذا خشي عطبه ( 3 ) وقال بعض المذاكرين بل هي بظاهرها ( 4 ) انه يجوز البيع من غير خشية ( ويتصدق ( 5 ) بفضلة الثمن ) ذكره صاحب الوافي ( وما لم يشتره ( 6 ) فبالنية حال الذبح ) تصير أضحية إن كان هو الذابح بنفسه فإن كان يذبح له غيره فالنية عند الامر ( 7 ) أو عند الذبح وان ذبحت من غير اذنه فقال أبوط والوافي انها لا تجزي وعلى الذابح ( 8 ) قيمتها قيل ف لعل المراد إذا كان قد استهلكها ( 9 ) وقيل إنما وجبت القيمة هنا لا في الغصب لأنه قد فوت على المالك ( 10 ) النية والتسمية ( 11 ) وقال الأزرقي انها تجزي عن صاحبها وعلى الذابح